للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

١٨١٩ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: " أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ، أَوْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

١٨١٩ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ) بِكَسْرِ الْفَاءِ، أَيْ فِي طُرُقِهَا وَهِيَ الْوَاسِعَةُ، مُتَعَلِّقٌ بِبَعَثَ ( «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ» ) أَيْ هِيَ مُدَّانِ فَهُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، وَالْجُمْلَةُ بَيَانٌ لِصَدَقَةٍ أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ (مِنْ قَمْحٍ) تَمْيِيزٌ (أَوْ سِوَاهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْقَمْحِ، وَأَوْ لِلتَّخْيِيرِ، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ (أَوْ صَاعٌ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (مِنْ طَعَامٍ) أَيْ سِوَى الْقَمْحِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الطَّعَامَ يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْأَعَمُّ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: شَكَّ فِي أَيِّ اللَّفْظَيْنِ سَمِعَ اهـ وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ مُدَّانِ أَوْ سِوَاهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: غَرِيبٌ نَقَلَهُ مِيرَكُ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ تَعَارَضَتْ فِي مِقْدَارِ الْحِنْطَةِ، فَفِي بَعْضِهَا مُدَّانِ، وَفِي بَعْضِهَا صَاعٌ، وَفِي بَعْضِهَا نَصِفُ صَاعٍ، فَإِنْ أَرَدْتَ تَحْقِيقَ الْكَلَامِ فَعَلَيْكَ بِشَرْحِ الْهِدَايَةِ لِابْنِ الْهُمَامِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>