للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

١٨٩٢ - (وَعَنْهُ) أَيْ: أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ» ") قَالَ الطِّيبِيُّ: فِي إِعْرَابِهِ وُجُوهٌ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ: نَصْبُ النِّسَاءِ وَجَرُّ الْمُسَلَّمَاتِ عَلَى الْإِضَافَةِ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ وَيُقَدَّرُ عِنْدَ الْبَصْرِيَّةِ مَوْصُوفٌ أَيْ: نِسَاءُ الطَّوَائِفِ الْمُسَلَّمَاتِ، وَالثَّانِي: ضَمُّ النِّسَاءِ عَلَى النِّدَاءِ وَرَفْعُ الْمُسَلِّمَاتِ عَلَى لَفْظِهِ، وَالثَّالِثُ: نَصْبُهُ عَلَى مَحَلِّهِ " لَا تَحْقِرَنَّ " بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَبِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ أَيْ: لَا تَسْتَحْقِرْ إِهْدَاءَ شَيْءٍ أَوْ تَصَدُّقَهُ " جَارَةٌ " أَيْ: فَقِيرَةٌ أَوْ غَنِيَّةٌ مِنْكُنَّ أَوْ مِنْ غَيْرِكُنَّ وَهِيَ مُؤَنَّثُ الْجَارِ، وَقِيلَ: جَارَةُ الْمَرْأَةِ مَرْأَةُ زَوْجِهَا " لِجَارَتِهَا " أَيْ: لِأَجْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَكَابِرِ " «وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» " بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالسِّينِ أَيْ: وَلَوْ أَنْ تُهْدِيَ أَوْ تَصَدَّقَ فِرْسِنَ شَاةٍ وَهُوَ لَحْمٌ بَيْنَ ظِلْفَيِ الشَّاةِ وَأُرِيدَ بِهِ الْمُبَالَغَةُ أَيْ: وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا وَأَمْرًا حَقِيرًا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧] وَلِأَمْرِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْجَارِ بِقَوْلِهِ {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: ٣٦] وَالْمَعْنَى لَا تَمْتَنِعْ إِحْدَاكُنَّ مِنَ الْهَدِيَّةِ أَوِ الصَّدَقَةِ لِجَارَتِهَا احْتِقَارًا لِلْمَوْجُودِ عِنْدَهَا وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ لِمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِنَّ، فَالْمَعْنَى لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ هَدِيَّةَ جَارَتِهَا بَلْ تَقْبَلُهَا وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً، وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى الْهَدِيَّةِ وَاسْتِجْلَابِ الْقُلُوبِ بِالْعَطِيَّةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>