للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَيْبِكَ سَوَاءٌ يَكُونُ فِيكَ أَمْ لَا " فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ " أَيْ: فَضْلًا عَمَّا لَا تَعْلَمُ فِيهِ " فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ " أَيْ: إِثْمُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشَّتْمِ وَالتَّعْيِيرِ " عَلَيْهِ " أَيْ: عَلَى ذَلِكَ الْمَرْءِ وَلَا يَضُرُّكَ شَيْءٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ الْجِذْرِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا (وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ) أَيْ: مِنَ الْحَدِيثِ (حَدِيثَ السَّلَامِ) أَيْ: صَدْرَ الْحَدِيثِ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّلَامِ، قَالَ مِيرَكُ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُنْذِرِيِّ وَالشَّيْخِ الْجِذْرِيِّ أَنَّ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا لَكِنَّ اللَّفْظَ لِأَبِي دَاوُدَ (وَفِي رِوَايَةٍ) أَيْ: لِلتِّرْمِذِيِّ " «فَيَكُونَ لَكَ أَجْرُ ذَلِكَ وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ» " قَالَ مِيرَكُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ لِلتِّرْمِذِيِّ أَيْضًا، فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الْمُؤَلِّفُ: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، قُلْتُ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ فِي التِّرْمِذِيِّ بِكَمَالِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>