للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٩٢٤ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ " قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَبَقَرَتَيْنِ» ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

١٩٢٤ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ» ) أَيْ يَتَصَدَّقُ (مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَالِهِ (زَوْجَيْنِ) أَيِ اثْنَيْنِ أَوْ صِنْفَيْنِ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيْ فِي ابْتِغَاءِ وَجْهِهِ وَمَرْضَاةِ رَبِّهِ أَوْ يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ طَاعَتِهِ مِنَ الْحَجِّ وَالْغَزْوِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهَا (إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ) بِفَتْحَتَيْنِ جَمْعُ حَاجِبٍ أَيْ بَوَّابُو أَبْوَابِهَا (كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ) أَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِلَفْظِ كُلِّ أَوِ الْمَعْنَى: كُلٌّ مِنْهُمْ يَدْعُوهُ (إِلَى مَا عِنْدَهُ) أَيْ مِنَ النِّعَمِ الْعِظَامِ وَالْمِنَحِ الْفِخَامِ أَوْ إِلَى بَابٍ هُوَ وَاقِفٌ عِنْدَهُ بِالِاسْتِدْعَاءِ وَالْعَرْضِ، وَالْغَرَضُ أَنْ يَتَشَرَّفَ بِدُخُولِهِ مِنْهُ (قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟) أَيْ كَيْفَ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِمَّا يَتَمَلَّكُهُ بِالْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ (قَالَ: إِنْ كَانَتْ إِبِلًا) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى كُلِّ مَالٍ بِاعْتِبَارِ الْجَمَاعَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ فَإِنَّ الْإِبِلَ مُؤَنَّثٌ (فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً) أَيْ بَقَرًا (فَبَقَرَتَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>