يَمْضِيَ عَلَيْهَا السَّنَةُ كُلُّهَا " «لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» " أَيِ الْعَمَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ " وَمَنْ حُرِمَ " بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ " خَيْرَهَا " بِالنَّصْبِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يُقَالُ حَرَمَهُ الشَّيْءَ يَحْرِمُهُ حِرْمَانًا وَأَحْرَمَهُ أَيْضًا أَيْ مَنَعَهُ إِيَّاهُ اهـ وَفِي الْقَامُوسِ: أَحْرِمُهُ لِغَيِّهِ أَيْ مَنْ مُنِعَ خَيْرَهَا بِأَنْ لَمْ يُوَفَّقْ لِإِحْيَائِهَا وَلَوْ بِالطَّاعَةِ فِي طَرَفَيْهَا، لِمَا وَرَدَ أَنَّ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِجَمَاعَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ حَظَّهُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنَالُ فَضْلَهَا إِلَّا مَنْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَالْمُرَادُ مِنْهُ فَضْلُهَا الْكَامِلُ " فَقَدْ حُرِمَ " أَيْ مُنِعَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، كَمَا سَيَجِيءُ صَرِيحًا فَفِيهِ مُبَالَغَةٌ عَظِيمَةٌ، وَالْمُرَادُ حِرْمَانُ الثَّوَابِ الْكَامِلِ أَوِ الْغُفْرَانِ الشَّامِلِ الَّذِي يَفُوزُ بِهِ الْقَائِمُ فِي إِحْيَاءِ لَيْلِهَا، قَالَ الطِّيبِيُّ: اتَّحَدَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ دَلَالَةً عَلَى فَخَامَةِ الْجَزَاءِ، أَيْ فَقَدْ حُرِمَ خَيْرًا لَا يُقَادَرُ قَدْرُهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ؛ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute