للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

١٩٧٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ ") قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: نَهْيُ تَنْزِيهٍ، وَمَرْجِعُهُ إِلَى خِلَافِ الْأَوْلَى، وَلَا يَكُونُ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ بَلْ دُونَ ذَلِكَ " بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ حَذَرًا مِنَ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَبِهِ يُخَصُّ أَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَرَرِ الشَّهْرِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا: آخِرُهُ، وَهَذَا وَمَا صَحَّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " كَانَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ مَذْهَبِنَا حُرْمَةَ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ بَلْ وَمَا قَبْلَهُ كَمَا يَأْتِي اهـ. سَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْ قَالَ الْمُظْهِرُ: يُكْرَهُ صَوْمُ آخِرِ شَعْبَانَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ " إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا " أَيْ نَذْرًا مُعَيَّنًا أَوْ نَفْلًا مُعْتَادًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِرَمَضَانَ " فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ " أَيْ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: قِيلَ: الْعِلَّةُ تَرْكُ الِاسْتِرَاحَةِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّشَاطِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: اخْتِلَاطُ النَّفْلِ بِالْفَرْضِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الشَّكَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>