للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٢٠٠٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» ) قَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ: مُرَادُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي حَالِ اجْتِمَاعِ الصَّوْمِ مَعَ الْإِحْرَامِ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ صَائِمًا مُحْرِمًا» ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ: وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَاوِيهِ " وَهُوَ صَائِمٌ " يُبْطِلُ مَا قِيلَ إِنَّمَا احْتَجَمَ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا، وَالْمُسَافِرُ لَهُ الْفِطْرُ بِالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهَا، وَوَجْهُ إِبْطَالِهِ لَهُ أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الصَّوْمَ مَعَ الْحِجَامَةِ إِذْ لَا يُقَالُ: أَكَلَ وَهُوَ صَائِمٌ اهـ وَفِيهِ بَحْثٌ، قَالَ الْمُظْهِرُ: يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الْحِجَامَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْتِفَ شَعْرًا، وَكَذَا لِلصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَبْطُلُ صَوْمُ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا، وَقَالَ عَطَاءٌ: يَبْطُلُ صَوْمُ الْمَحْجُومِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُكْرَهُ لَهُ مَخَافَةَ الضَّعْفِ، وَسَيَأْتِي دَلِيلُهُمْ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>