للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٢٠٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمَصُّ لِسَانَهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٢٠٠٥ - (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ) أَيْ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ (وَيَمَصُّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَيَجُوزُ ضَمُّهُ (لِسَانَهَا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ فِي التَّصْحِيحِ: اعْلَمْ أَنَّ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدَ بْنَ دِينَارٍ الطَّلْحِيَّ الْبَصْرِيَّ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ مُرَّةَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: قَوْلُهُ " وَيَمَصُّ لِسَانَهَا " فِي الْمَتْنِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ أَيْضًا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: بَصْرِيٌّ ضَعِيفٌ، قِيلَ: إِنَّ ابْتِلَاعَ رِيقِ الْغَيْرِ يُفْطِرُ إِجْمَاعًا، وَأُجِيبَ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبْصُقُهُ وَلَا يَبْتَلِعُهُ، وَكَانَ يَمَصُّهُ وَيُلْقِي جَمِيعَ مَا فِي فَمِهِ، وَالْوَاقِعَةُ الْفِعْلِيَّةُ إِذَا احْتُمِلَتْ لَا دَلِيلَ فِيهَا اهـ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَجْهَ الثَّانِيَ مَعَ بُعْدِهِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ صَائِمَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>