للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: أَبُو الْمُطَوِّسِ الرَّاوِي لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

ــ

٢٠١٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ " كَسَفَرٍ " وَلَا مَرَضٍ ") أَيْ: مُبِيحٌ لِلْإِفْطَارِ مِنْ عَطْفِ الْأَخَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ " لَمْ يَقْضِ عَنْهُ " أَيْ: عَنْ ثَوَابِ ذَلِكَ الْيَوْمِ " صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ " أَيْ: صَوْمُهُ فِيهِ، فَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي، نَحْوُ مَكْرُ اللَّيْلِ (وَكُلِّهُ) لِلتَّأْكِيدِ " وَإِنْ صَامَهُ " أَيْ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ لَمْ يَجِدْ فَضِيلَةَ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ بِصَوْمِ النَّفْلِ، وَإِنْ سَقَطَ قَضَاؤُهُ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ وَالتَّشْدِيدِ، وَلِذَلِكَ أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ " وَإِنْ صَامَهُ "، أَيْ: حَقَّ الصِّيَامِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِلَّا فَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُهُ أَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلِّهِ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ عَمَّا أَفْطَرَهُ مِنْ رَمَضَانَ لَا يُجْزِئُهُ، قَالَ بِهِ عَلَيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ يَوْمٌ بَدَلَ يَوْمٍ وَإِنْ كَانَ مَا أَفْطَرَهُ فِي غَايَةِ الطُّولِ وَالْحَرِّ، وَمَا صَامَهُ بَدَلَهُ فِي غَايَةِ الْقِصَرِ وَالْبَرْدِ، وَأَوْجَبَ بَدَلَ الْيَوْمِ رَبِيعَةُ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا، لِأَنَّ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَالنَّخَعِيُّ ثَلَاثَةَ آلَافِ يَوْمٍ، وَلَا يُكْرَهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي زَمَنٍ، وَشَذَّ مَنْ كَرِهَهُ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَمَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا عَقِبَ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، وَلِعُذْرٍ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَعْنَى الصَّوْمِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ) أَيْ: فِي تَفْسِيرِهِ كَمَا يُقَالُ بَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّوْمِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: أَبُو الْمُطَوِّسِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ (الرَّاوِي لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ) قَالَ: وَلَا أَدْرِي سَمِعَ أَبُو الْمُطَوِّسِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمْ لَا، وَقَالَ ابْنُ خَلَفٍ الْقُرْطُبِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ إِسْنَادُهُ غَرِيبًا وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ، وَحِينَئِذٍ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ، وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّشْدِيدِ فَغَفْلَةٌ لَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ كَوْنِ الْإِسْنَادِ غَرِيبًا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا، وَعَلَى تَقْدِيرِ ضَمِّهِ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ، فَإِنَّهُ إِذَا سَكَتَ يَدُلُّ عَلَى حُسْنِهِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَوَجْهُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ لِلْكُلِّ، وَوَقَعَ الشَّكُ فِي اتِّصَالِ سَنَدِهِ، فَتَأَمَّلْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>