للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٢٠١٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الرَّاوِي يَضْعُفُ فِي الْحَدِيثِ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٢٠١٥ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) أَيِ: الْخُدْرِيِّ كَمَا فِي نُسْخَةٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ثَلَاثٌ ") أَيْ: خِصَالٌ " لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ " بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيِ: الِاحْتِجَامُ، وَقَدْ عَلِمْتَ الْخِلَافَ فِيمَا سَبَقَ مِنَ الْكَلَامِ " وَالْقَيْءُ " أَيْ: إِذَا غَلَبَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ " وَالِاحْتِلَامُ " أَيْ: وَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَنَامَ وَرَأَى الْمَنِيَّ فِي أَيَّامِ الصِّيَامِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ لَكِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ لَا يَضُرُّهُ بِالْإِجْمَاعِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الرَّاوِي يَضْعُفُ فِي الْحَدِيثِ) قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّهُ أَصَحُّ اهـ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ» " قَالَ: وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِهَا إِسْنَادًا وَأَصَحِّهَا، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ، فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَجِبُ أَنْ يَرْتَقِيَ إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ، وَضَعْفُ رُوَاتِهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْحِفْظِ لَا الْعَدَالَةِ، فَالتَّظَافُرُ دَلِيلُ الْجَادَّةِ فِي خُصُوصِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>