للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٦ - وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

٢٠١٦ - (وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمَ تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ مِنْ أَعْلَامِ الْبَصْرَةِ، صَحِبَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً (قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُمْ) وَلَفْظُ ابْنِ الْهُمَامِ: أَكُنْتُمْ ( «تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا» ) أَيْ: مَا كُنَّا نَكْرَهُهَا (إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ) أَيْ: لِلْمَحْجُومِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَهُوَ مَوْقُوفٌ لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ كَمَا هُوَ فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ ظَاهِرَةٌ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ سَنَدٍ فَيَكُونُ حُجَّةً لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>