للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٢٠٣٥ - عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ.

بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٢٠٣٥ - (عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْئِلُ) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ (هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ) أَيْ: بَدَلًا عَنْهُ (وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>