الْفَصْلُ الثَّانِي
٢٠٣٤ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.
ــ
٢٠٣٤ - (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ» ") عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ " مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ " مِنْ أَيَّامِ الصِّيَامِ الْفَائِتَةِ، وَكَذَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَقِيلَ: فِي صَلَاةِ كُلِّ يَوْمٍ " مِسْكِينٌ " أَيْ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ) قَالَ مِيرَكُ نَقْلًا عَنِ التَّصْحِيحِ: وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ إِلَخْ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَوْ ثَبَتَ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ بِحَمْلِهِ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ، قُلْتُ: يَأْبَى عَنْ هَذَا الْحَمْلِ الْحَدِيثُ الْآتِي عَنْهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَوْقُوفَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ فَإِنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute