للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٣٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٢٠٣٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ") أَيْ: قَضَاءُ صَوْمٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَدَاءِ رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ " صَامَ " أَيْ: كَفَّرَ " عَنْهُ وَلِيُّهُ " قَالَ الطِّيبِيُّ: تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَتَدَارَكُ ذَلِكَ وَلِيُّهُ بِالْإِطْعَامِ فَكَأَنَّهُ صَامَ، وَالْوَلِيُّ كُلُّ قَرِيبٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقِيلَ: هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَإِنْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، جَازَ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ صَوْمَ الْوَلِيِّ، وَقَالَ دَاوُدُ: هَذَا فِي النَّذْرِ، وَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَصُومُ عَنْهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُحَقِّقِي الشَّافِعِيَّةِ، وَقَالَ: مَنْ يَقُولُ بِالصِّيَامِ يَجُوزُ لَهُ الْإِطْعَامُ وَيَجْعَلُ الْوَلِيَّ مُخَيَّرًا بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ اهـ. وَإِنَّمَا أَوَّلُوا الْحَدِيثَ لِأَنَّ الْقِيَاسَ وَفَتْوَى الصَّحَابَةِ يُخَالِفَانِهِ وَكَذَا الْحَدِيثُ الْآتِي وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْإِيصَاءِ عِنْدَنَا فِي لُزُومِ الْإِطْعَامِ عَلَى الْوَارِثِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَإِنْ أَوْصَى فَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَارِثُ إِخْرَاجَهُ إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ، فَإِنْ أَخْرَجَ كَانَ مُتَطَوِّعًا عَنِ الْمَيِّتِ وَيُحْكَمُ بِجَوَازِ إِجْزَائِهِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْهُمَامِ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ بَعْدَ إِمْكَانِ قَضَائِهِ، وَأَمَّا مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ فَلَا تَدَارُكَ لَهُ، وَلَا إِثْمَ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا طَاوُسًا وَقَتَادَةَ فَإِنَّهُمَا يُوجِبَانِ التَّدَارُكَ بِالصَّوْمِ أَوِ الْكَفَّارَةِ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ «أَنَّهُ جَاءَتْ إِلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - امْرَأَةُ قَرَابَةٍ لِامْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ شَهْرٍ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: " صُومِي عَنْهَا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>