للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٧ - ( «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٠٣٧ - ( «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ» ) أَيْ: شَهْرًا (كُلَّهُ) تَأْكِيدٌ لَهُ (حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ) أَيْ: بَعْضَهُ (حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ) كِنَايَةٌ عَنِ الْمَوْتِ، وَاللَّامُ فِي لِسَبِيلِهِ مِثْلُهَا فِي قَوْلِكَ لَقِيتُهُ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنَ الشَّهْرِ تُرِيدُ مُسْتَقْبَلًا لِثَلَاثٍ، أَيْ: كَانَ حَالُهُ مَا ذُكِرَ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُعِثَ لِأَدَاءِ الرِّسَالَةِ، فَلَمَّا أَدَّاهَا مَضَى إِلَى مَأْوَاهُ وَمُسْتَقَرِّهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: حَتَّى الْأُولَى بِمَعْنَى كَيْ، كَقَوْلِكَ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْبَلَدَ بِالنَّصْبِ، إِذَا كَانَ دُخُولُكَ مُتَرَقِّبًا لِمَا يُوجَدُ كَأَنَّكَ قُلْتَ سِرْتُ كَيْ أَدْخُلَهَا، وَكَانَ مُنْقَضِيًا إِلَّا أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ فِي وَقْتِ وُجُودِ السَّيْرِ الْمَفْعُولِ مِنْ أَجْلِهِ كَانَ مُتَرَقِّبًا، وَتَحْرِيرُهُ أَنَّ حَتَّى الْأُولَى غَايَةُ عَدَمِ الصَّوْمِ بِاسْتِمْرَارِ الْإِفْطَارِ اسْتَعْقَبَ لِلصَّوْمِ، وَالثَّانِيَةَ غَايَةٌ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْحَالَتَيْنِ مِنَ الصِّيَامِ وَالْإِفْطَارِ، وَالِاسْتِمْرَارُ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنَ النَّفْيِ الدَّاخِلِ عَلَى الْمَاضِي، وَالْحَدِيثُ وَارِدٌ عَلَى هَذَا، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ عَزَمَ أَلَّا يَصُومَ الشَّهْرَ كُلَّهُ كَانَ مُتَرَقِّبًا أَنْ يَصُومَ بَعْضَهُ، وَحَتَّى الثَّانِيَةُ غَايَةٌ لِمَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْجُمَلِ كُلِّهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>