للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: (أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ) ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

٢٠٧٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: " «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ ". ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا» ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِلضَّيْفِ الصَّائِمِ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُضِيفِ، أَيْ لِمَا فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ مِنَ الدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ دُعَاءَ الصَّائِمِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَهَذَا الْحَدِيثُ بِظَاهِرِهِ يُؤَيِّدُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الضِّيَافَةَ غَيْرُ عُذْرٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا عُذْرٌ، وَلَكِنَّهُ مُخَيَّرٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: ( «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَطْعَمْ» ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ. وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ: وَالنَّهْيُ عَنِ التَّكَلُّفِ الْمُسْتَفَادِ بِمَا رُوِيَ: " «أَنَا وَصَالِحُو أُمَّتِي بَرَاءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ» " إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ يَتَكَلَّفُ بِمَشَقَّةٍ، وَأَمَّا مَنْ أَتَى بِمَا عِنْدَهُ وَإِنْ شَرُفَ فَلَا يُسَمَّى مُتَكَلِّفًا اهـ. وَالْغَرَابَةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَقَامَ لَا يَقْتَضِي هَذَا السُّؤَالَ وَالْجَوَابَ أَصْلًا، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>