للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ) . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٠٧٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ ") أَيْ: نَفْلًا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ. وَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ صَوْمَ قَضَاءٍ وَنَحْوَهُ. (فَلْيَقُلْ) أَيْ: نَدْبًا (إِنِّي صَائِمٌ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدْعُوَّ حِينَ لَا يُجِيبُ الدَّاعِي أَنْ يَعْتَذِرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: إِنِّي صَائِمٌ، وَإِنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِخْفَاءَ النَّوَافِلِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إِلَى عَدَاوَةٍ وَبُغْضٍ فِي الدَّاعِي.

(وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ) : أَيِ الدَّعْوَةَ (فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ رَكْعَتَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَقِيلَ: فَلْيَدْعُ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: بِالْبَرَكَةِ، أَقُولُ: ظَاهِرُ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: وَالضَّابِطُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ تَأَذَّى الْمُضِيفُ بِتَرْكِ الْإِفْطَارِ أَفْطَرَ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَلَا (وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ) : أَيْ: فَلْيَأْكُلْ نَدْبًا، وَقِيلَ: وُجُوبًا، قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ إِذَا كَانَ يَتَشَوَّشُ خَاطِرُ الدَّاعِي، وَيَحْصُلُ بِهِ الْمُعَادَاةُ إِنْ كَانَ الصَّوْمُ نَفْلًا، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْرَحُ بِأَكْلِهِ وَلَمْ يَتَشَوَّشْ بِعَدَمِهِ فَيُسْتَحَبُّ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرَانِ مُسْتَوِيَيْنِ عِنْدَهُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي صَائِمٌ، سَوَاءً حَضَرَ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَى أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: ( «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» ) . وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>