للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: " هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُبْعَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ــ

٢٠٩٣ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) أَهِيَ فِي كُلِّ السَّنَةِ أَوْ فِي رَمَضَانَ، أَوْ أَهَيِ كُلَّ رَمَضَانَ، أَوْ فِي هَذَا بِخُصُوصِهِ وَيُؤَيِّدُهُ (قَالَ: " هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ ") قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَلْ كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِامْرَأَتِهِ فِي نِصْفِ رَمَضَانَ أَوْ أَقَلِّ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ السَّنَةَ الْمُقْبِلَةَ فَتُطَلَّقُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عُلِّقَ فِيهَا الطَّلَاقُ اهـ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُصَوِّرَ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ، أَوْ يَزِيدُ بَعْدَ قَوْلِهِ (أَوْ أَقَلَّ، قَوْلَهُ: أَوْ أَكْثَرَ) ثُمَّ هَذَا التَّفْرِيعُ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا تَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهُمَامِ: وَلَيْسَ أَصْلُ الْحَدِيثِ نَصًّا فِي الْمَقْصُودِ لِلِاحْتِمَالَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلِلِاخْتِلَافِ فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ، وَوَقْفِهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي كُلِّ رَمَضَانَ مِنَ الْأَعْوَامِ فَتَخْتَصُّ بِهِ فَلَا تَتَعَدَّى إِلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، وَثَانِيهُمَا أَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي كُلِّ أَيَّامِ رَمَضَانَ فَلَا تَخْتَصُّ بِالْبَعْضِ الَّذِي هُوَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ، لِأَنَّ الْبَعْضَ فِي مُقَابَلَةِ الْكُلِّ فَلَا يُنَافِي وُقُوعَهَا فِي سَائِرِ الْأَشْهُرِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ، وَيَتَفَرَّعَ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي مَا إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدُخُولِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا دُوَنَهَا إِلَى السَّلْخِ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي عُلِّقَ الطَّلَاقُ فِيهِ بِخِلَافِ غُرَّةِ اللَّيْلَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي السَّلْخِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ مَرْفُوعًا (وَقَالَ) أَيْ أَبُو دَاوُدَ (رَوَاهُ سُفْيَانُ) أَيِ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَوِ الثَّوْرِيُّ (وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>