للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٢١٠٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ) ، أَيْ إِذَا نَوَى مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَنْ يَعْتَكِفَ وَبَاتَ فِي الْمَسْجِدِ (صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ) بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ، أَيْ مَكَانِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: دَلَّ عَلَى أَنَّ ابْتِدَاءَ الِاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ كَمَا قَالَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ يَدْخُلُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِنْ أَرَادَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ أَوْ عَشْرٍ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمُعْتَكَفَ وَانْقَطَعَ وَتَخَلَّى بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَتَخَلَّى عَنِ النَّاسِ فِي مَوْضِعٍ يَسْتَتِرُ بِهِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ اتَّخَذَ فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الِاعْتِكَافِ كَانَ فِي النَّهَارِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ) قَالَ الْجَزَرِيُّ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ أَيْضًا مُطَوَّلًا، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ فِي الصِّحَاحِ، وَقَالَ مِيرَكُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا، وَفَاتَ هَذَا الِاعْتِرَاضُ مِنْ صَاحِبِ الْمِشْكَاةِ، أَقُولُ: بَلْ وَقَعَ هَذَا الِاعْتِرَاضُ عَلَى صَاحِبِ الْمِشْكَاةِ حَيْثُ عَزَا الْحَدِيثَ إِلَيْهِمَا مَعَ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>