٢١٠٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٢١٠٥ - (وَعَنْهَا) ، أَيْ عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ، أَيْ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ (يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ) ، أَيْ وَالْمَرِيضُ خَارِجٌ عَنِ الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ (فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْكَافُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَمَا مَوْصُولَةٌ وَلَفْظُ هُوَ مُبْتَدَأٌ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، وَالْجُمْلَةُ صِلَةُ مَا، أَيْ يَمُرُّ مُرُورًا مِثْلَ الْهَيْئَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا، فَلَا يَمِيلُ إِلَى الْجَوَانِبِ وَلَا يَقِفُ، وَقَوْلُهَا (فَلَا يُعَرِّجُ) ، أَيْ لَا يَمْكُثُ، بَيَانٌ لِلْمُجْمَلِ ; لِأَنَّ التَّعْرِيجَ الْإِقَامَةُ وَالْمَيْلُ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَى جَانِبٍ، وَقَوْلُهَا (يَسْأَلُ عَنْهُ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ يَعُودُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِئْنَافِ، قَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ: يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ إِذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَاتَّفَقَ لَهُ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَمْ يَنْحَرِفْ عَنِ الطَّرِيقِ، وَلَمْ يَقِفْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الصَّلَاةِ لَمْ يَبْطُلِ الِاعْتِكَافُ، وَإِلَّا بَطَلَ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ: وَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَكَأَنَّهُمْ قَاسُوهَا عَلَى الْعِيَادَةِ بِجَامِعِ أَنَّهُمَا فَرْضَا كِفَايَةٍ، وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ، فَإِنَّ الْعِيَادَةَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ بِلَا وُقُوفٍ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، وَلِذَا يَفْسُدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِالصَّلَاةِ خِلَافًا لِصَاحِبِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَوُادَ) قَالَ مِيرَكُ: وَفِي سَنَدِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، رَوَى لَهُ الْأَرْبَعَةُ وَمُسْلِمٌ مَقْرُونًا، وَهُوَ ثِقَةٌ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِسُوءِ حِفْظِهِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ لَكِنَّ فِيهِ مَنِ اخْتَلَفُوا فِي تَوْثِيقِهِ، وَبِتَقْدِيرِ ضَعْفِهِ وَهُوَ مُنْجَبِرٌ بِمَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: «إِنِّي كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَفِيهِ الْمَرِيضُ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute