٢٢٢٨ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ» " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
ــ
٢٢٢٨ - (وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ": أَيِ: الشَّخْصِ الشَّامِلِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ " لِأَخِيهِ ": أَيِ: الْمُؤْمِنِ " بِظَهْرِ الْغَيْبِ ": الظَّهْرُ مُقْحَمٌ لِلتَّأْكِيدِ أَيْ: فِي غَيْبَةِ الْمَدْعُوِّ لَهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ بِأَنْ دَعَا لَهُ بِقَلْبِهِ حِينَئِذٍ أَوْ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ " مُسْتَجَابَةٌ ": لِخُلُوصِ دُعَائِهِ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: مَوْضِعُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نَصْبٌ عَلَى الْحَالِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ مَصْدَرٌ أُضِيفَ إِلَى فَاعِلِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِلْمَصْدَرِ، وَقَوْلُهُ مُسْتَجَابَةٌ خَبَرٌ لَهَا " عِنْدَ رَأْسِهِ ": أَيِ: الدَّاعِي " مَلَكٌ " جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِلِاسْتِجَابَةِ " مُوَكَّلٌ " أَيْ: بِالدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَ دُعَائِهِ لِأَخِيهِ " كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ ": أَيْ: أَوْ دَفْعِ شَرٍّ " قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ ": أَيِ: اسْتَجِبْ لَهُ يَا رَبِّ دُعَاءَهُ لِأَخِيهِ فَقَوْلُهُ: " وَلَكَ ": فِيهِ الْتِفَاتٌ أَوِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَكَ فِي حَقِّ أَخِيكَ وَلَكَ " بِمِثْلٍ ": بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَتَنْوِينِ اللَّامِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَحُكِيَ فَتْحُهُمَا فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ أَيْ: وَلَكَ مُشَابِهُ هَذَا الدُّعَاءِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْبَاءُ زَائِدَةٌ فِي الْمُبْتَدَأِ كَمَا فِي: بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ، قِيلَ: كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ يَدْعُو لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتِلْكَ الدَّعْوَةِ لِيَدْعُوَ لَهُ الْمَلَكُ بِمِثْلِهَا، فَيَكُونَ أَعْوَنَ لِلِاسْتِجَابَةِ. قُلْتُ: لَكِنْ هَذَا بِظَاهِرِهِ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute