للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٢٩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ» " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ: " اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ " فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.

ــ

٢٢٢٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَدْعُوا ": أَيْ: دُعَاءَ سُوءٍ " عَلَى أَنْفُسِكُمْ ": أَيْ: بِالْهَلَاكِ، وَمِثْلُهُ " «وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ» ": أَيْ: بِالْعَمَى وَنَحْوِهِ، " «وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ» ": أَيْ: مِنَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ بِالْمَوْتِ وَغَيْرِهِ " لَا تُوَافِقُوا ": نَهْيٌ لِلدَّاعِي، وَعِلَّةٌ لِلنَّهْيِ أَيْ: لَا تَدْعُوا عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِئَلَّا تُوَافِقُوا " مِنَ اللَّهِ سَاعَةً ": أَيْ: سَاعَةَ إِجَابَةٍ " يُسْأَلُ ": أَيِ: اللَّهُ " فِيهَا عَطَاءً ": بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَائِبُ الْفَاعِلِ لِيُسْأَلَ، أَيْ: مَا يُعْطَى مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْخَيْرِ " فَيَسْتَجِيبُ ": بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى يُسْأَلُ، أَوِ التَّقْدِيرُ: فَهُوَ يَسْتَجِيبُ " لَكُمْ ": أَيْ: فَتَنْدَمُوا بِخَطِّ السَّيِّدِ جَمَالِ الدِّينِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي أَصْلِ سَمَاعِنَا بِالرَّفْعِ، وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: أَيْ: لِئَلَّا تُصَادِفُوا سَاعَةَ إِجَابَةٍ فَتُسْتَجَابُ دَعْوَتُكُمُ السُّوءُ، وَفِي يُسْأَلُ ضَمِيرٌ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ، وَهُوَ صِفَةُ سَاعَةٍ، وَكَذَا فَيَسْتَجِيبَ وَهُوَ مَنْصُوبٌ لِأَنَّهُ جَوَابُ لَا تُوَافِقُوا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: جَوَابُ النَّهْيِ مِنْ قَبِيلِ: لَا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدِ فَيَأْكُلَكَ عَلَى مَذْهَبٍ أَيْ: مَذْهَبِ الْكِسَائِيِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا أَيْ: فَهُوَ يَسْتَجِيبُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ: " اتَّقِ ": أَيِ: احْذَرْ " دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ": أَيْ: لَا تَظْلِمْ أَحَدًا بِأَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ظُلْمًا، أَوْ تَمْنَعَ أَحَدًا حَقَّهُ تَعَدِّيًا، أَوْ تَتَكَلَّمَ فِي عِرْضِهِ افْتِرَاءً حَتَّى لَا يَدْعُوَ عَلَيْكَ، وَتَمَامُ الْحَدِيثِ: " فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ " أَيْ: إِذَا دَعَا عَلَى ظَالِمِهِ يَقْرُبُ مِنَ الْإِجَابَةِ (وَفِي كِتَابِ الزَّكَاةِ) : لِكَوْنِهِ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ هُنَاكَ، فَأَسْقَطَهُ لِلتَّكْرَارِ، وَنَبَّهَ عَلَيْهِ لَا لِكَوْنِ الْحَدِيثِ أَنْسَبَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ، حَتَّى يَرِدَ السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>