للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩٦ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

ــ

٢٢٩٦ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» ) : الْبَاءُ فِيهِ لِلْمُقَارَنَةِ، وَالْوَاوُ زَائِدَةٌ، أَيْ: أُسَبِّحُهُ تَسْبِيحًا مَقْرُونًا بِحَمْدِهِ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفِ عَطَفَ الْجُمْلَةَ عَلَى الْأُخْرَى مَعْنَاهُ: وَأَبْتُدِئَ بِحَمْدِهِ أَوْ أَثْنَى بِثَنَائِهِ (فِي يَوْمٍ) أَيْ: فِي أَجْزَائِهِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ فِي يَوْمٍ مُطْلَقٍ لَمْ يُعْلَمْ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِهِ فَلَا يُقَيَّدُ بِشَيْءٍ مِنْهَا (مِائَةَ مَرَّةٍ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً أَوْ مُجْتَمِعَةً، فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ، فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ، إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى جَمْعُهَا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ. اهـ. وَلَعَلَّ أَوْلَوِيَّةَ أَوَّلِ النَّهَارِ لِلْمُبَادَرَةِ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى الْأَوْرَادِ وَالْأَذْكَارِ، وَإِلَّا فَيَأْتِي تَقْيِيدُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي بِالصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ (حُطَّتْ) أَيْ: سَقَطَتْ وَأُزِيلَتْ عَنْهُ (خَطَايَاهُ) أَيِ الصَّغِيرَةُ، وَيُحْتَمَلُ الْكَبِيرَةُ ( «وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» ) أَيْ: كَمِّيَّةٌ أَوْ كَيْفِيَّةٌ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا وَأَمْثَالُهُ كِنَايَةٌ يُعَبِّرُ بِهَا عَنِ الْكَثْرَةِ عُرْفًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الشَّيْخَ الْجَزَرِيَّ نَسَبَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَوَانَةَ فِي الْحِصْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>