للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُتَيَقَّنَ الَّذِي هُوَ الْأَقَلُّ ( «لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ» ) أَيِ: الْقَائِلُ (بِهِ) : وَهُوَ قَوْلُ الْمِائَةِ الْمَذْكُورَةِ ( «إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ» ) : وَأُجِيبَ عَنِ الِاعْتِرَاضِ الْمَشْهُورِ: بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ أَوْ كَلِمَةُ (أَوْ) بِمَعْنَى الْوَاوِ. قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ: يَكُونُ مَا جَاءَ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ غَيْرُهُ، إِلَّا مِمَّا جَاءَ بِهِ مَنْ قَالَ مِثْلَهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ، قِيلَ: الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ، وَالتَّقْدِيرُ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، لَكِنْ رَجُلٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِمُسَاوَاتِهِ، فَلَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا إِلَّا عَلَى تَأْوِيلٍ، نَحْوَ قَوْلِهِ: وَبَلْدَةٌ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ

وَقِيلَ: بِتَقْدِيرِ: لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ أَوْ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَخْ. وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ الْمَذْكُورُ وَالزِّيَادَةُ، فَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ تَحْدِيدًا لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ كَمَا فِي عَدَدِ الطَّهَارَةِ وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ. اهـ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْأَوَّلَ لِلتَّشْرِيعِ وَالثَّانِي لِلتَّرْغِيبِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فِي الْيَوْمِ كَانَ لَهُ هَذَا الْأَجْرُ الْمَذْكُورُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>