للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِكَسْرِ وَسُكُونِ الرَّاءِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَوَارِزْمِيُّ الْبَرْقَانِيُّ، بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاءِ وَالْقَافِ، (وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُوسَى) أَيِ: الْمَذْكُورِ (فَقَالُوا) بِصِيغَةِ الْجَمْعِ عَلَى مَا فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ، وَالضَّمِيرُ لِشُعْبَةَ وَأَخَوَيْهِ وَفِي نُسْخَةٍ فَقَالَ: أَيْ مُوسَى (وَيُحَطُّ بِغَيْرِ أَلِفٍ) أَيْ: بِالْوَاوِ (هَكَذَا) : الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ. وَفِي كِتَابِهِ إِلَى آخِرِهِ (فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ) : وَهُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ جَمْعًا وَإِفْرَادًا. قَالَ الطِّيبِيُّ: يَخْتَلِفُ مَعْنَى الْوَاوِ إِذَا أُرِيدَ بِهَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ، وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهَا التَّنْوِيعُ فَهُمَا سِيَّانِ فِي الْقَصْدِ. اهـ. وَقَدْ تَأْتِي الْوَاوُ بِمَعْنَى (أَوْ) فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَكَانَ الْمَعْنَى: أَنَّ مَنْ قَالَهَا يُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَيُحَطُّ بَعْضٌ وَيُكْتَبُ بَعْضٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ (أَوْ) بِمَعْنَى الْوَاوِ، أَوْ بِمَعْنَى (بَلْ) فَحِينَئِذٍ يُجْمَعُ لَهُ بَيْنَهُمَا، وَفَضْلُ اللَّهِ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>