٢٣٦٢ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَعْدِلُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِبَالٍ ذُنُوبٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ: " الْبَعْثُ وَالنُّشُورُ ".
ــ
٢٣٦٢ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ) أَيْ: مَنْ مَاتَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الدُّنْيَا، وَغَفَلَ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى فَقَالَ: بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ إِذِ الْإِشْرَاكُ إِنَّمَا يَكُونُ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَكُلُّ النَّاسِ فِيهَا مُؤْمِنُونَ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَعِ الْكُفَّارَ إِيمَانُهُمْ. اهـ. وَفِيهِ إِيهَامٌ، وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: وَإِنْ لَمْ يَنْفَعِ الْكُفَّارَ إِيمَانُهُمْ. (لَا يَعْدِلُ بِهِ) أَيْ: لَا يُسَاوِي بِاللَّهِ (شَيْئًا فِي الدُّنْيَا) أَيْ: لَا يَتَجَاوَزُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَنَصَبَ شَيْئًا بِنَزْعِ الْخَافِضِ (ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ) أَيْ: بَعْدَ الْمَوْتِ (مِثْلَ جِبَالٍ) : بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ وَاسْمُهُ قَوْلُهُ: (ذُنُوبٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ) أَيْ: إِيَّاهَا يَعْنِي: جَمِيعَهَا إِنْ شَاءَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute