٢٥٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٢٥٦٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ) ، وَفِي نُسْخَةٍ: بِالْحَجِّ (أَوْ بِالْعُمْرَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ: " أَوْ " لِلتَّنْوِيعِ لِيَسْتَقِيمَ قَوْلُهُ (كَانَ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ) ظَرْفُ (سَعَى) جَوَابٌ لِلشَّرْطِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفَ " طَافَ " أَيْ: رَمَلَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ: (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ) أَيْ: أَشْوَاطٍ، وَنَصْبُهُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ فِيهِ، لَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَلَا عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ كَمَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالْمُرَادُ بِالرَّمَلِ: الْخَبَبُ، وَهُوَ أَنْ يُقَارِبَ خُطَاهُ بِسُرْعَةٍ مِنْ غَيْرِ عَدْوٍ، وَلَا وَثْبٍ، وَغَلِطَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ دُونَ الْخَبَبِ،، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ الْعَدْوُ الشَّدِيدُ (وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ) أَيْ: صَلَّى (سَجْدَتَيْنِ) أَيْ: رَكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ (ثُمَّ يَطُوفُ) أَيْ: يَسْعَى (بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ فِيهِ، وَفِي " يَقْدَمُ " لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute