٢٦٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٢٦٣٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ» ) : بِالتَّخْفِيفِ عَلَى الْأَصَحِّ (الْبَدَنَةَ) أَيِ: الْإِبِلَ (عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) : ظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَقَرَةَ لَا تُسَمَّى بَدَنَةً، وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ اسْتِعْمَالِهَا، فَفِي الْقَامُوسِ، الْبَدَنَةُ مُحَرَّكَةً مِنَ الْإِبِلِ، الْبَقَرَةُ كَالْأُضْحِيَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، تُهْدَى إِلَى مَكَّةَ - شَرَّفَهَا اللَّهُ - لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَفِي " النِّهَايَةِ ": الْبَدَنَةُ وَاحِدَةُ الْإِبِلِ سُمِّيَتْ بِهَا لِعِظَمِهَا، وَسِمَنِهَا، وَتَقَعُ عَلَى الْجَمَلِ، وَالنَّاقَةِ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْبَقَرَةِ اهـ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: تُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ، فَمُخَالِفٌ لِكُتُبِ اللُّغَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ، وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِنَا كَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ يَجُوزُ اشْتِرَاكُ السَّبْعَةِ فِي بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ إِذَا كَانَ كُلُّهُمْ مُتَقَرِّبِينَ، سَوَاءٌ يَكُونُ قُرْبَةً مُتَّحِدَةً كَالْأُضْحِيَّةِ، وَالْهَدْيِ، أَوْ مُخْتَلِفَةً كَأَنْ أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْهَدْيَ، وَبَعْضُهُمُ الْأُضْحِيَّةَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: وَلَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمُ اللَّحْمَ، وَبَعْضُهُمُ الْقُرْبَةَ جَازَ، وَعِنْدَ مَالِكٍ: لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْوَاجِبِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الِاشْتِرَاكُ فِي الْغَنَمِ فَلَا يَجُوزُ إِجْمَاعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute