الْفَصْلُ الثَّانِي
٢٦٤٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ ذَهَبٍ - يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٢٦٤٠ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ» ) : بِالتَّخْفِيفِ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَهِيَ السَّنَةُ السَّادِسَةُ مِنَ الْهِجْرَةِ، تَوَجَّهَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ، فَأَحْصَرَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ أَطْرَافِ الْحِلِّ وَقَضِيَّتُهُ مَشْهُورَةٌ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: فَوَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَنَّهُمْ يَتَحَلَّلُونَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ يَقْضُونَ عُمْرَتَهُمْ، ثُمَّ يَأْتُونَ فِي الْعَامِ الْآتِي ; وَيَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ، فَكَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى أَنَهُمْ يَقْضُونَ عُمْرَتَهُمْ فَقَطْ دُونَ أَنْ يَحُجُّوا، وَأَيْضًا كَانَتِ الْمُصَالَحَةُ أَنْ يُخْلُوا مَكَّةُ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى طَالَبُوا خُرُوجَهُ بَعْدَ مُضِيِّهَا. (فِي هَدَايَا) : أَيْ: فِي جُمْلَةِ هَدَايَا (رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَلًا) : نُصِبَ بِأَهْدَى، وَفِي " هَدَايَا " صِلَةٌ لَهُ، وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: فِي هَدَايَاهُ، فَوَضَعَ الْمُظْهَرَ مَوْقِعَ الْمُضْمَرَ، وَالْمَعْنَى جَمَلًا كَائِنًا فِي هَدَايَاهُ (كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ) : أَيْ: عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، اغْتَنَمَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدْرٍ (فِي رَأْسِهِ) : أَيْ: أَنْفِهِ (بُرَةٌ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: أَصْلُهَا بَرْوَةٌ، لِأَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَى بُرَاتٍ، وَبُرُونٍ، كَثُبَانٍ وَثُبُونٍ أَيْ: حَلْقَةٌ (مِنْ فِضَّةٍ) : وَفِي الْمَصَابِيحِ: وَفِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ بِالْإِضَافَةِ، قَالَ شَارِحٌ: أَيْ: فِي أَنْفِهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ، فَإِنَّ الْبُرَةَ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، وَنَحْوُهُ تُجْعَلُ فِي لَحْمِ أَنْفِ الْبَعِيرِ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: فِي أَحَدِ جَانِبَيِ الْمِنْخَرَيْنِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْأَنْفُ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ فِي رَأْسِهِ عَلَى الِاتِّسَاعِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَجَازٌ لِمُجَاوَرَةٍ مِنْ حَيْثُ قُرْبِهِ مِنَ الرَّأْسِ لَا مِنْ إِطْلَاقِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ. (وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ ذَهَبٍ) : وَيُمْكِنُ التَّعَدُّدُ بِاعْتِبَارِ الْمِنْخَرَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute