للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤١ - وَعَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: " انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ، وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُونَهَا» ". رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٢٦٤١ - ( «وَعَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ» ) : بِكَسْرِ الطَّاءِ أَيْ: عَيِيَ، وَعَجَزَ عَنِ السَّيْرِ، وَوَقَفَ عَنِ الطَّرِيقِ، وَقِيلَ: أَنْ: قَرُبَ مِنَ الْعَطَبِ، وَهُوَ الْهَلَاكُ. فَفِي الْقَامُوسِ: عَطِبَ كَـ " نَصَرَ " لَانَ، وَكَـ " فَرِحَ " هَلَكَ، وَالْمَعْنَى عَلَى الثَّانِي (مِنَ الْبُدْنِ؟) : الْمُهْدَاةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَيَانٌ لَهَا. ( «قَالَ: " انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا» ) : أَيِ: الْمُقَلَّدَةَ بِهَا (فِي دَمِهَا) : أَيْ: ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا (ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ) : أَيِ: الْفُقَرَاءِ (وَبَيْنَهَا) : وَالْمَعْنَى: اتْرُكِ الْأَمْرَ، وَبَيِّنْهَا وَلَا تَمْنَعْ أَحَدًا مِنْهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: التَّعْرِيفُ لِلْعَهْدِ، وَالْمُرَادُ بِهِمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْقَافِلَةَ أَوْ جَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ مِنْ قَافِلَةٍ أُخْرَى اهـ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّفْصِيلُ. (فَيَأْكُلُونَهَا) : أَيْ: فَهُمْ يَأْكُلُونَهَا عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} [المرسلات: ٣٦] وَإِلَّا لَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: فَيَأْكُلُوهَا. كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا} [الحجر: ٣] (رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) : أَيْ: عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>