للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٤ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٢٦٨٤ - (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ) : يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ غَسْلُ رَأْسِهِ بِحَيْثُ لَا يَنْتِفُ شَعْرًا بِلَا خِلَافٍ، أَمَّا لَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ، فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَقَالَا: صَدَقَةُ: لَوْ غَسَلَ بِأُشْنَانٍ فِيهِ طِيبٌ، فَإِنْ كَانَ مَنْ رَآهُ سَمَّاهُ أُشْنَانًا فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَإِنْ سَمَّاهُ طِيبًا فَعَلَيْهِ الدَّمُ، كَذَا فِي قَاضِي خَانَ. وَلَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْحُرْضِ وَالصَّابُونِ وَالسِّدْرِ وَنَحْوِهِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي رِوَايَةٍ «كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ» . وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامًا بِالْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِأَوْسَاخِنَا شَيْئًا، يَعْنِي: فَلَيْسَ فِيهِ فِدْيَةٌ، فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَالِكٍ أَنَّ فِي إِزَالَةِ الْوَسَخِ صَدَقَةٌ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْصِدَ بِغَسْلِهِ إِزَالَةَ الْوَسَخِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " «الْمُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>