٢٧١٨ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: " اقْتُلْهُ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٢٧١٨ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ) : بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، شِبْهُ قَلَنْسُوَةٍ مِنَ الدِّرْعِ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: دَلَّ عَلَى جَوَازِ الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِمَنْ لَا يُرِيدُ النُّسُكَ، وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ الشَّمَنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا تُجَاوِزُوا الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ» ". وَأَيْضًا الْإِحْرَامُ لِتَعْظِيمِ الْبُقْعَةِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَغَيْرُهُمَا، وَدُخُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ حُكْمٌ مَخْصُوصٌ بِذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلِهَذَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ: " «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا» . يَعْنِي فِي الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى حِلِّ الدُّخُولِ بَعْدَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِقِتَالٍ. (فَلَمَّا نَزَعَهُ) : أَيِ: الْمِغْفَرَ مِنْ رَأْسِهِ (جَاءَ رَجُلٌ) : قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ فَضْلُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ. (وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ) : بِفَتْحَتَيْنِ (مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: " اقْتُلْهُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute