للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٢٨١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِنْ غُبَارِهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّانِي) ٢٨١٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا» ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَثْنَى صِفَةٌ (لِأَحَدٍ) وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوفٌ، وَالتَّقْدِيرُ: وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ لَهُ وَصْفٌ إِلَّا وَصْفَ كَوْنِهِ أَكَلَ الرِّبَا فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ انْتِشَارِهِ فِي النَّاسِ بِحَيْثُ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ كُلُّ أَحَدٍ (فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِنْ غُبَارِهِ) أَيْ يَصِلُ إِلَيْهِ أَثَرُهُ بِأَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي عَقْدِ الرِّبَا أَوْ كَاتِبًا أَوْ آكِلًا مِنْ ضِيَافَةِ آكِلِهِ أَوْ هَدِيَّتِهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدًا سَلِمَ مِنْ حَقِيقَتِهِ لَمْ يَسْلَمْ مَنْ آثَارِهِ، وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَعَمُّ: عَامُّ الْأَوْصَافِ نَفَى جَمِيعَ الْأَوْصَافِ إِلَّا الْأَكْلَ وَنَحْنُ نَرَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَمْ يَأْكُلْهُ حَقِيقَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْرَى عَلَى عُمُومِ الْمَجَازِ فَيَشْمَلُ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ وَلِذَلِكَ أَتْبَعَهُ بِقَوْلِهِ التَّفْصِيلِيِّ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ حَقِيقَةً يَأْكُلْهُ مَجَازًا، وَالْبُخَارُ وَالْغُبَارُ مُسْتَعَارَانِ بِمَا يُشَبَّهُ الرِّبَا بِهِ مِنَ النَّارِ وَالتُّرَابِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>