للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: " «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَزْهَى. قِيلَ: وَمَا تَزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. وَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» ". (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

ــ

٢٨٤٠ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَزْهَى» ) مِنْ أَزْهَى (قِيلَ وَمَا تَزْهَى) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَفَى نُسْخَةٍ بِالسُّكُونِ وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ حِكَايَةَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ مَا مَعْنَى قَوْلِكَ حَتَّى تَزْهَى أَوْ مِنْ بَابِ تَسْمَعَ بِالْمُعَيْدِيِّ، أَيْ قِيلَ مَا الزَّهْوُ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْوَجْهُ لِقَوْلِهِ (قَالَ) أَيْ فِي الْجَوَابِ (حَتَّى تَحْمَرَّ وَقَالَ) أَيْ أَيْضًا إِشَارَةً إِلَى عِلَّةِ النَّهْيِ وَالْحِكْمَةِ رَحْمَةً عَلَى الْأُمَّةِ (أَرَأَيْتَ) أَيْ أَخْبِرْنِي أَيُّهَا الْمُخَاطَبُ بِالْخِطَابِ الْعَامِّ (إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ) أَيْ بِإِرْسَالِ الْآفَةِ عَلَيْهَا وَإِيصَالِ الْعَاهَةِ لُبَّهَا (بِمَ يَأْخُذُ) حُذِفَ أَلِفُ مَا الِاسْتِفْهَامِيَّةِ أَيْ كَيْفَ بِأَيِّ وَجْهٍ وَبِمُقَابَلَةِ أَيِّ شَيْءٍ يَأْخُذُ (أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ) أَيْ مِنْ ثَمَّ الْمُشْتَرِي اسْتِفْهَامٌ إِنْكَارِيٌّ أَيْ يَجُوزُ ذَلِكَ وَالْمَعْنَى لَا يَحِلُّ أَحَدٌ مَا هُنَالِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>