للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٨٤١ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ» ) بِكَسْرِ السِّينِ جَمْعُ السَّنَةِ بِفَتْحِهَا أَيِ الْمُعَاوَمَةُ وَقَدْ مَرَّتْ وَالْمُرَادُ بَيْعُ مَا تَحْمِلُهُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ مَثَلًا سَنَةً فَأَكْثَرَ (وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جَائِحَةٍ وَهِيَ الْآفَةُ الْمُسْتَأْصِلَةُ تُصِيبُ الثِّمَارَ وَنَحْوَهَا بَعْدَ الزَّهْوِ فَتُهْلِكُهَا بِأَنْ يَتْرُكَ الْبَائِعُ ثَمَنَ مَا يَتْلَفُ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَ مَا أَصَابَ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهُوَ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي خِلَافًا لِمَالِكٍ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: هَذَا فِي الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ وَحُكْمُهَا إِلَي الْإِمَامِ لِوَضْعِ الْجَوَائِحِ عَنْهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بِبَقَاءِ الْعِمَارَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>