للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٨٥٠ - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَبْعِ الرَّجُلُ) بِصِيغَةِ النَّهْيِ وَفِي نُسْخَةٍ يَبِيعُ بِصِيغَةِ النَّفْيِ وَالْمُرَادُ الرَّجُلُ " عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا يَأْذَنَ لَهُ " وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ. بِالرَّجُلِ الشَّخْصِ الشَّامِلِ لِلْمَرْأَةِ (عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) بِأَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَيَزِيدَ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ فَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ مَجَازٌ أَوَّلٌ يُرَادُ بِهِ السَّوْمُ (وَلَا يَخْطِبْ) بِالْجَزْمِ، وَنُسْخَةٌ بِالرَّفْعِ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الرِّوَايَةُ بِرَفْعِ يَبِيعُ وَيَخْطِبُ فَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ بَعْدَ التَّوَافُقِ عَلَى الصَّدَاقِ (إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) أَيْ أَخُوهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْحُكْمَيْنِ أَوِ الْأَخِيرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>