للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٨٥١ - (وَعَنْ) أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يَسُمِ الرَّجُلُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ السِّينِ وَجَزْمِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَصْلًا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَالْمُسَاوَمَةُ الْمُحَادَثَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ. وَلَكِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ (الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَذَا الذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فَذَكَرَ الْأَخَ الْمُسْلِمَ لِلرِّقَّةِ لَا لِلتَّقْيِيدِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>