للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨٨ - وَرُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلًا.

ــ

٢٨٨٨ - (وَرُوِيَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ لَفْظِ الْحَدِيثِ (أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ) وَفِي نُسْخَةٍ رَوَى بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ فَالضَّمِيرُ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَبِنَصْبِ مِثْلَ (لَا يُخَالِفُهُ) وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا يُخَالِفُهُ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ سَعِيدٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) مُتَعَلِّقٌ بِرَوَى وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي يُخَالِفُهُ يَعُودُ إِلَى الْفَاعِلِ الْمَتْرُوكِ مِنْ رُوِيَ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَجْهُولًا أَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا فَقَوْلُهُ " لَا يُخَالِفُ " حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ عَنْ قَوْلِهِ: " مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ " وَضَمِيرُ " عَنْهُ " لِسَعِيدٍ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي " لَا يُخَالِفُ " لِلرَّاوِي الْمَتْرُوكِ كَمَا مَرَّ وَعَلَى الثَّانِي أَيْ عَلَى كَوْنِ رَوَى مَعْلُومًا لِلشَّافِعِيِّ كَذَا قِيلَ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ لَا يُخَالِفُ الْمُرْوَى أَوِ الرَّاوِي الْمَرْوِيَّ فَتَأَمَّلْ (مُتَّصِلًا) حَالٌ مِنَ الْحَدِيثِ أَوْ إِسْنَادُهُ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ وَحَّدْنَاهُ فِي الْكِتَابِ أَيِ الْمَصَابِيحِ مَوْصُولًا مُسْنَدًا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ بِهِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلَى هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يُوصِلْهُ غَيْرُ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>