للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُرِيدُ بِهِ الْغَلَاءَ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ» ". رَوَاهُ رَزِينٌ.

ــ

٢٨٩٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا) : لَمْ يُرِدْ بِأَرْبَعِينَ التَّوْقِيتَ وَالتَّحْدِيدَ ; بَلِ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَجْعَلَ الِاحْتِكَارَ حِرْفَتَهُ وَيُرِيدَ بِهِ نَفْعَ نَفْسِهِ وَضَرَّ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (يُرِيدُ بِهِ الْغَلَاءَ) : لِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَتَمَرَّنُ فِيهِ الْمَرْءُ فِي حِرْفَتِهِ هَذِهِ الْمُدَّةُ، وَقَوْلُهُ (فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ) : أَيْ: نَقَضَ مِيثَاقَ اللَّهِ وَعَهْدَهُ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَرَاءَتَهُ عَلَى بَرَاءَةِ اللَّهِ تَعَالَى ; لِأَنَّ إِيفَاءَ عَهْدِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى إِيفَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَهْدَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة: ٤٠] وَهَذَا تَشْدِيدٌ عَظِيمٌ وَتَهْدِيدٌ جَسِيمٌ فِي الِاحْتِكَارِ. (رَوَاهُ رَزِينٌ) : وَرَوَى أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغَلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>