للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٧ - وَرُوِيَ «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ فَأَتَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَهُ كُلَّهُ فِي دَيْنِهِ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ» " مُرْسَلٌ هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ إِلَّا فِي الْمُنْتَقَى.

ــ

٢٩١٧ - (وَرُوِيَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ) : مُضَارِعُ ادَّانَ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ ; أَيْ يَأْخُذُ الدَّيْنَ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: هُوَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ افْتِعَالٌ مَنْ دَانَ فُلَانٌ يَدِينُ دَيْنًا إِذَا اسْتَقْرَضَ وَصَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ دَائِنٌ، قَالَ الشَّاعِرُ:

نَدِينُ وَيَقْضِي اللَّهُ عَنَّا وَقَدْ ... نَرَى مَصَارِعَ قَوْمٍ لَا يَدِينُونَ ضِيَعَا

(فَأَتَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيْ طَالِبِينِ دُيُونَهُمْ (فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ كُلَّهُ) : أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ أَمْرَهُ بِبَيْعِ مَالِهِ كُلِّهِ (فِي دَيْنِهِ) : أَيْ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ (حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. مُرْسَلٌ) : أَيْ هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ قَافِيَةِ الْإِرْسَالِ غَيْرُ مُسْتَقِيمِ الْمَعْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ بَيْعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَ مُعَاذٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ حَبَسَهُ أَوْ كَلَّفَهُ ذَلِكَ أَوْ طَالَبَهُ بِالْأَدَاءِ فَامْتَنَعَ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُحْبَسَ بِهَا حَتَّى يَبِيعَ مَالَهُ فِيهَا إِذْ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَقُولُ: لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ إِجْبَارًا مِنْ غَيْرِ رِضَا مُعَاذٍ مَعَ أَنَّ الْمُرْسَلَ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ مُعْتَضِدٌ بِالْحَدِيثِ الْمُتَّصِلِ الْآتِي. وَأَجَابَ الْقَاضِي عَنْهُ: بِأَنَّ الْحَدِيثَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَا احْتِجَاجَ بِهِ عِنْدَنَا، لَكِنَّهُ يُلْزَمُ بِهِ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْمَرَاسِيلَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ مَالَ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ (هَذَا) : أَيْ قَوْلُهُ وَرُوِيَ إِلَى قَوْلِهِ مُرْسَلٌ (لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ) : أَيْ فِي صِحَاحِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهَا (إِلَّا فِي الْمُنْتَقَى) : وَهُوَ كِتَابٌ لِوَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>