٢٩٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْثَلَ طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٢٩٣٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا يَحْلُبَنَّ ": بِضَمِّ اللَّامِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ (أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ) : أَيْ: مِنْ غَنَمٍ أَوْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ (بِغَيْرِ إِذْنِهِ) : أَيْ: أَمْرِهِ وَرِضَاهُ (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ) : اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ (أَنْ يُؤْتَى) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مُؤَنَّثًا وَمُذَكَّرًا أَيْ: يُجَاءُ (مَشْرُبَتُهُ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَيُفْتَحُ أَيْ: غُرْفَتُهُ، وَهِيَ بَيْتٌ فَوْقَانِيٌّ يُوضَعُ فِيهِ الْمَتَاعُ (فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ) : بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ كَكِتَابَةٍ فِعْلُ الْخَازِنِ وَمَكَانُ الْخَزْنِ، وَلَا يُفْتَحُ كَالْمَخْزَنِ وَالْمَقْعَدِ (فَيُنْثَلَ) : أَيْ: يُؤْخَذُ (مَتَاعُهُ؟) : وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَالنِّهَايَةِ (فَيُنْثَلَ طَعَامُهُ) : بِالْيَاءِ وَالنُّونِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ: أَيْ: يُسْتَخْرَجُ وَيُؤْخَذُ (إِنَّمَا يَخْزُنُ) : بِالتَّذْكِيرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute