للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٣ - وَعَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٩٧٣ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا) أَيْ: نُزَارِعُ، أَوْ نَقُولُ بِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَنَعْتَقِدُ صِحَّتَهَا (حَتَّى زَعَمَ) أَيْ: قَالَ (رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ) شَهِدَ أُحُدًا وَأَكْثَرَ الْمَشَاهِدِ بَعْدَهَا (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ) أَيِ: النَّهْيِ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: " لَا تَجُوزُ الْمُخَابَرَةُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ، لِأَنَّ الْبَذْرَ فِي الْمُخَابَرَةِ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَالْمُزَارَعَةُ اكْتِرَاءُ الْعَامِلِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ، وَالْمُخَابَرَةُ: اكْتِرَاءُ الْعَامِلِ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ كَمَا سَبَقَ اه.

قَالَ الشَّمَنِيُّ: " لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ لِأَنَّهَا مُخَابَرَةٌ يَعْنِي وَهِيَ مَنْهِيَّةٌ، وَأَمَّا مَا أَخَذَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَإِنَّمَا هُوَ خَرَاجُ مُقَاسَمَةٍ بِطُرُقِ الْمَنِّ وَالصُّلْحِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمُ الْمُدَّةَ، وَالْمُزَارَعَةُ لَا تَجُوزُ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُهَا إِلَّا بِبَيَانِ الْمُدَّةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ: وَمِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا شَرَطَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْضِ التَّمْرِ وَالْأَرْضِ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجِزْيَةِ، أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَلَا عُمَرُ إِلَى أَنْ أَجْلَاهُمْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ جِزْيَةً لَأَخَذَ مِنْهُمْ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْجِزْيَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>