للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٩ - (الْفَصْلُ الثَّانِي) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ــ

٢٩٧٩ - (الْفَصْلُ الثَّانِي) (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ» ") أَيْ: أَمْرِهِمْ وَرِضَاهُمْ (فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ) يَعْنِي مَا حَصَلَ مِنَ الزَّرْعِ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ إِلَّا بَذْرُهُ، إِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَا حَصَلَ مِنَ الزَّرْعِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُ الْأَرْضِ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ مِنْ يَوْمِ غَصْبِهَا إِلَى يَوْمِ تَفْرِيغِهَا، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُظَّهَرُ (وَلَهُ نَفَقَتُهُ) أُجْرَةُ عَمَلِهِ، وَقِيلَ: خَرْجُهُ بَعْدَ الْحَاصِلِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: " هَذَا حَدِيثٌ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَيُحْكَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ زَادَ أَبُو إِسْحَاقَ: " بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ "، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرُهُ هَذَا الْحَرْفَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: " إِذَا زَرَعَ الزَّارِعُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِلزَّارِعِ الْأُجْرَةُ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>