للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٩٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَذُكِرَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ.

ــ

٢٩٩٥ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَيْ: كَلَامَ الرِّضَا دُونَ كَلَامِ الْمُلَازَمَةِ (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) أَيْ: نَظَرَ رَحْمَةٍ دُونَ نَظَرِ نِقْمَةٍ (رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ) بِالْكَسْرِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ) كِلَا الْفِعْلَيْنِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَهَذَا مَا حَلَفَ بِهِ الرَّجُلُ، وَلَوْ حَكَى قَوْلَهُ لَقِيلَ: قَدْ أُعْطِيتَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَيْتَهُ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ بِنَاءٌ لِلْمَفْعُولِ وَالثَّانِي لِلْفَاعِلِ، أَيْ طُلِبَ مِنِّي هَذَا الْمَتَاعِ قَبْلَ هَذَا بِأَزْيَدَ مِمَّا طَلَبَتْهُ (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ) أَيْ: بِيَمِينٍ أَوْ عَلَى مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ غَيْرِ وَاقِعٍ وَهُوَ عَالِمٌ (بَعْدَ الْعَصْرِ) إِنَّمَا خُصَّ بِهِ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ تَقَعُ فِيهِ وَقِيلَ: لِأَنَّهُ وَقْتُ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ رِبْحٍ فَحَلَفَ كَاذِبًا بِالرِّبْحِ، وَقِيلَ: ذَكَرَهُ لِشَرَفِ الْوَقْتِ فَيَكُونُ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَغْلَظَ وَأَشْنَعَ ; وَلِذَا كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْعُدُ لِلْحُكُومَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ (لِيَقْتَطِعَ) أَيْ: لِيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ (بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) وَكَذَا حَكَمَ مَالَ الذِّمِّيِّ (وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ) وَفِي رِوَايَةٍ فَضْلَ مَائِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، وَالْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ وَالْأَرْبَعَةِ " «وَرَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ» " (فَيَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ) بِالْهَمْزِ (لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ) صِفَةُ مَاءٍ وَالرَّاجِعُ مَحْذُوفٌ أَيْ فِيهِ قَالَ الْمُظْهِرُ أَيْ: خَرَجَ بِقُدْرَتِي لَا بِسَعْيِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَذُكِرَ حَدِيثُ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) أَيْ: قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ» (فِي بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ) يَعْنِي فَإِنَّهُ أَنْسَبُ بِذَلِكَ الْبَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>