للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٢٩٩٦ - عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٢٩٩٦ - (الْفَصْلُ الثَّانِي) (عَنِ الْحَسَنِ) أَيِ: الْبَصْرِيِّ (عَنْ سَمُرَةَ) أَيِ: ابْنِ جُنْدُبٍ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا) أَيْ: جَعَلَ وَأَدَارَ حَائِطًا أَيْ جِدَارًا (عَلَى الْأَرْضِ) أَيْ: حَوْلَ أَرْضٍ مَوَاتٍ فَهُوَ أَيْ فَصَارَ ذَلِكَ الْمَحُوطُ (لَهُ) أَيْ: مِلْكًا لَهُ أَيْ مَا دَامَ فِيهِ كَمَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: " يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَرَى التَّمْلِيكَ بِالتَّحْجِيرِ وَلَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ إِنَّمَا هُوَ بِالْإِحْيَاءِ وَتَحْجِيرُ الْأَرْضِ وَإِحَاطَتِهِ بِالْحَائِطِ لَيْسَ مِنَ الْإِحْيَاءِ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ عَلَى الْأَرْضِ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْبَيَانِ إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَرْضٍ تُمَلَّكُ بِالْإِحْيَاءِ " قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " كَفَى بِهِ بَيَانًا قَوْلُهُ أَحَاطَ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَنَى حَائِطًا مَانِعًا مُحِيطًا بِمَا يَتَوَسَّطُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ نَحْوَ أَنْ يَبْنِي حَائِطًا لِحَظِيرَةِ غَنَمٍ أَوْ زَرِيبَةٍ لِلدَّوَابِّ "، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " إِذَا أَرَادَ زَرِيبَةً لِلدَّوَابِّ أَوْ حَظِيرَةً يُجَفِّفُ فِيهَا الثِّمَارَ أَوْ يَجْمَعُ فِيهَا الْحَطَبَ وَالْحَشِيشَ اشْتُرِطَ التَّحْوِيطُ وَلَا يَكْفِي نَصْبُ سَعَفٍ وَأَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>