٢٩٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهَ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٢٩٩٨ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهِ» ) بِضَمِّ مُهْمَلَةٍ وَسُكُونِ مُعْجَمَةٍ أَيْ: عَدْوَهَا وَنَصْبُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: قَدْرِ مَا تَعْدُو عَدْوَةً وَاحِدَةً (فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ) أَيْ: وَقَفَ مَرْكُوبُهُ وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَمْشِي (ثُمَّ رَمَى) أَيِ: الزُّبَيْرَ (بِسَوْطِهِ) الْبَاءُ زَائِدَةُ أَيْ حَذَفَهُ، فَقَالَ أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَعْطُوهُ) أَمَرَ بِالْإِعْطَاءِ (مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ) قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " فِي هَذَا دَلِيلٌ لِجَوَازِ إِقْطَاعِ الْإِمَامِ الْأَرْضَ الْمَمْلُوكَةَ لِبَيْتِ الْمَالِ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ ثُمَّ تَارَةً يَقْطَعُ رَقَبَتَهَا وَيُمَلِّكُهَا الْإِنْسَانَ بِمَا يَرَى فِيهِ مَصْلَحَةً فَيَجُوزُ تَمْلِيكُهَا كَمَا يَمْلِكُ مَا يُعْطِيهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَغَيْرِهَا، وَتَارَةً يُقْطِعُهُ مَنْفَعَتَهَا فَيَسْتَحِقُّ بِهَا الِانْتِفَاعَ مُدَّةَ الِاقْتِطَاعِ وَأَمَّا الْمَوَاتُ فَيَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ إِحْيَاؤُهُ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْجُمْهُورِ " اه وَقَدْ سَبَقَ فِي كَلَامِ الْبَغَوِيِّ وَالْمُظَهَّرِ أَنَّ إِقْطَاعَ الزُّبَيْرِ يُحْمَلُ عَلَى الْمَوَاتِ فَهُوَ دَلِيلٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْأَحَادِيثُ الْمُطْلَقَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute