٢٩٩٩ - «وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَعْطِهَا إِيَّاهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.
ــ
٢٩٩٩ - (عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ) بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ (عَنْ أَبِيهِ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَبِالرَّاءِ الْحَضْرَمِيُّ كَانَ قَيْلًا مِنْ أَقْيَالِ حَضْرَمَوْتَ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ مُلُوكِهِمْ، وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُقَالُ إِنَّهُ بَشَّرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ قَبْلَ قُدُومِهِ وَقَالَ: «يَأْتِيكُمْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ مِنْ أَرْضٍ بَعِيدَةٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ طَائِعًا رَاغِبًا فِي اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ» - وَفِي رَسُولِهِ، وَهُوَ بَقِيَّةُ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهِ وَأَدْنَاهُ مِنْ نَفْسِهِ وَبَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ فَأَجْلَسَهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي وَائِلٍ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ» ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَقْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، رَوَاهُ عَنْهُ ابْنَاهُ عَلْقَمَةُ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ وَغَيْرُهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ) أَيْ: وَائِلًا (أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ) اسْمُ بَلَدٍ بِالْيَمَنِ وَهُمَا اسْمَانِ جُعِلَا اسْمًا وَاحِدًا فَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ بِالْعَلَمِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ وَالْمِيمِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَفِي الْقَامُوسِ: هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ بَلَدٌ وَقَبِيلَةٌ، وَيُقَالُ: حَضْرَ مَوْتَ وَيُضَافُ، فَيُقَالُ هَذَا حَضْرُ مَوْتَ، بِضَمِّ الرَّاءِ، وَإِنْ شِئْتَ لَا تُنَوِّنُ الثَّانِي، قَالَ السُّيُوطِيُّ: " نُقِلَ أَنَّ صَالِحًا لَمَّا هَلَكَ قَوْمُهُ جَاءَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ مَاتَ فَقِيلَ: حَضَرَ مَوْتٌ، وَذَكَرَ الْمُبَرِّدُ أَنَّهُ لَقَبُ عَامِرٍ جَدِّ الْيَمَانِيَةِ كَانَ لَا يَحْضُرُ حَرْبًا إِلَّا كَثُرَتْ فِيهِ الْقَتْلَى فَقَالَ عَنْهُ مَنْ رَآهُ: حَضَرَ مَوْتٌ، بِتَحْرِيكِ الضَّادِ، ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ فَسَكَنَتْ (قَالَ) أَيْ: وَائِلٌ (فَأَرْسَلَ) أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَعِي مُعَاوِيَةَ قَالَ) أَيْ: لِمُعَاوِيَةَ (أَعْطِهَا إِيَّاهُ) أَيْ: وَائِلًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ مُعَاوِيَةَ هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ أَوِ ابْنُ جَاهِمَةَ السُّلَمِيُّ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ وَأَبُوهُ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ثُمَّ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فَهُوَ غَيْرُ مُلَائِمٍ لِلْمَرَامِ، وَإِنْ كَانَ مُطْلَقُ هَذَا الِاسْمِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَقَامٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute