للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٣٠٠١ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ) قَالَ الْقَاضِي: " لَمَّا كَانَتِ الْأَسْمَاءُ الثَّلَاثَةُ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ أَنَّثَهَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَقَالَ فِي ثَلَاثٍ (فِي الْمَاءِ) بَدَلٌ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ وَالْمُرَادُ الْمِيَاهُ الَّتِي لَمْ تَحْدُثْ بِاسْتِنْبَاطِ أَحَدٍ وَسَيْعِهِ كَمَاءِ الْقِنِيِّ وَالْآبَارِ وَلَمْ يُحْرَزْ فِي إِنَاءٍ أَوْ بِرْكَةٍ أَوْ جَدْوَلٍ مَأْخُوذٍ مِنَ النَّهْرِ (وَالْكَلَأِ) مَا يَنْبُتُ فِي الْمَوَاتِ (وَالنَّارِ) يُرَادُ مِنْ الِاشْتِرَاكِ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِصْبَاحِ مِنْهَا وَالِاسْتِضَاءَةِ بِضَوْئِهَا لَكِنْ لِلْمُسْتَوْقِدِ أَنْ يَمْنَعَ أَخْذَ جَذْوَةٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا وَيُؤَدِّي إِلَى إِطْفَائِهَا، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالنَّارِ الْحِجَارَةُ الَّتِي تُورِي النَّارَ لَا يَمْنَعُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَوَاتٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) وَكَذَا أَحْمَدُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>