للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٢ - وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٣٠٠٢ - (وَعَنْ أَسْمَرَ) كَأَحْمَدَ (ابْنِ مُضَرِّسٍ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: طَائِيٌّ صَحَابِيٌّ عِدَادُهُ فِي أَعْرَابِ الْبَصْرَةِ (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْتُهُ) أَيْ: بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ (قَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ) أَيْ: مُبَاحٍ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ كَالْكَلَأِ وَالْحَطَبِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِي رِوَايَةٍ " إِلَى مَا " مَقْصُورَةٍ فَهِيَ مَوْصُولَةٌ أَيْ إِلَى مَا (لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ) أَيْ: مَا أَخَذَهُ صَارَ مِلْكًا لَهُ دُونَ مَا بَقِيَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضُوعِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا الضِّيَاءُ عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>