للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٣٠٣٤ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ زَيْدٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ آوَى) بِالْمَدِّ وَيَقْصُرُ أَيْ: ضَمَّ وَجَمَعَ (ضَالَّةً) قِيلَ: هِيَ مَا ضَلَّ مِنَ الْبَهِيمَةِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَاللُّقْطَةُ تَعُمُّ لَكِنْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ (فَهُوَ ضَالٌّ) أَيْ: مَائِلٌ عَنِ الْحَقِّ (مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَخَذَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا فَهُوَ ضَالٌّ، وَأَمَّا مَنْ أَخَذَهَا لِيَرُدَّهَا أَوْ لِيُعَرِّفَهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: " وَمَعْنَى التَّعْرِيفِ التَّشْهِيرُ وَطَلَبُ صَاحِبِهَا "، قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحُلْوَانِيُّ: " أَدْنَى التَّعْرِيفِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الْأَخْذِ وَيَقُولَ: آخُذُهَا لِأَرُدَّهَا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعَرِّفْهَا كَفَى "، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَهُوَ ضَالٌّ أَيِ: الْوَاجِدُ غَيْرُ رَاشِدٍ إِنْ لَمْ يُعَرِّفْهَا أَوْ مَا وُجِدَ ضَالًّا كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالضَّالِّ ضَالَّةُ الْإِبِلِ وَنَحْوُهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا لِلتَّمَلُّكِ بَلْ إِنَّمَا يُلْتَقَطُ لِلْحِفْظِ فَهُوَ ضَالٌّ إِنْ حَفِظَهَا وَلَمْ يُعَرِّفْهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>